تخطَّ إلى المحتوى
المسطبة
أخبار

هيئة الدفاع عن المعتقل إبراهيم جبر: منع إدخال أدوية السكري والقلب يمثل إهمالاً طبياً يعرض حياة النزيل للخطر

إهمال طبي ومنع إدخال الأدوية لمعتقلي المقاومةأبلغت هيئة الدفاع عن المعتقل إبراهيم جبر، المحكوم بالسجن لمدة عشرين عاماً على خلفية قضية تتعلق بمحاولة إيصال السلاح إلى فلسطين دعماً للمقاومة،…

إهمال طبي ومنع إدخال الأدوية لمعتقلي المقاومة

أبلغت هيئة الدفاع عن المعتقل إبراهيم جبر، المحكوم بالسجن لمدة عشرين عاماً على خلفية قضية تتعلق بمحاولة إيصال السلاح إلى فلسطين دعماً للمقاومة، بأن إدارة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة منعت أسرته من إدخال أدوية السكري والقلب الضرورية للعلاج له. وقد أمضى جبر أكثر من ثلاثة أعوام في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتبين أن الدواء موصوف طبياً بوصفة صادرة عن عيادة مركز إصلاح الجويدة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإدخالها لعدم توفرها في عيادة المركز.

ووفقاً لما أبلغت به الهيئة، فإن قرار المنع صدر بتنسيب لاحق، ودون مراعاة مدى خطورة هذا المنع على صحة وحياة الموقوف، خاصة أنه دواء لأمراض القلب مما يستوجب التحقق الفوري من الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن الاستهتار بصحة وحياة الموقوفين، وإدخال الدواء فوراً دون أي تأخير يؤدي إلى تدهور وضعه الصحي.

استنكرت هيئة الدفاع بأشد العبارات هذا الإجراء إن ثبت وقوعه، مؤكدة أن الدواء والعلاج ليسا امتيازاً تمنحه إدارة السجن أو تحجبه، بل حق أساسي للنزيل والتزام قانوني يقع على عاتق الدولة. وأشارت إلى أن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل ألزم الجهات المختصة بتوفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزلاء، فيما تؤكد قواعد نيلسون مانديلا حق السجين في مستوى من الرعاية الصحية مماثل للمستوى المتاح خارج السجن وضمان استمرارية العلاج خصوصاً في حالات الأمراض المزمنة.

وأوضحت الهيئة أن حرمان شخص محروم من حريته من دواء موصوف طبياً، أو تعطيل وصوله إليه بما قد يعرض حياته أو سلامته للخطر، قد يرتقي بحسب ظروف الواقعة ومدتها وآثارها إلى معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وهو ما تحظره المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الضمانات المقررة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة.

وطالبت الهيئة بالتدخل الفوري ودون أي تأخير لتأمين الأدوية اللازمة للمعتقل إبراهيم جبر، مع ضمان عدم انقطاع علاجه تحت أي ظرف، والتحقيق في الواقعة، محذرة من أن أي إجراء إداري أو أمني لا يمكن أن يكون مبرراً لتعطيل وصفة طبية أو تعريض صحة النزيل للخطر. وأعلنت أن استمرار المنع أو ثبوت أي مخالفة دون اتخاذ إجراءات من الجهات المسؤولة، يعطيها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات ضد مصدري قرار المنع شخصياً أمام الجهات المختصة قضائياً محلياً ودولياً.

وتجدد الهيئة مطالبتها بوقف أي إجراءات تعسفية بحق معتقلي دعم المقاومة، وضمان حقوقهم كاملة وفق القانون، بما في ذلك تطبيق أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل المتعلقة بتصنيف النزلاء وفصل الفئات وفقاً لطبيعة الجرائم ودرجة الخطورة ومدة العقوبة، وعدم إخضاعهم لأي معاملة تمييزية بسبب طبيعة القضايا التي يحاكمون أو أدينوا على خلفيتها. كما طالبت الجهات التنفيذية والتشريعية المعنية بشمول جميع معتقلي ومحكومي قضايا دعم المقاومة بأي قانون عفو عام قادم.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار المسطبة.

اقرأ أيضاً